8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي
التشريعات السورية
8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي