التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
36
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي