التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 98 لعام 1966 المتضمن قانون تعويض المكتبة للقضاة و محامي الدولة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
98
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 98 لعام 1966 المتضمن قانون تعويض المكتبة للقضاة و محامي الدولة الفئة : السلطة القضائية المحتوى:

1 · المادة 1

#

يخصص لكل من قضاة الحكم و النيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 و تعديلاته و كذلك لكل من قضاة مجلس الدولة و محامي الدولة في إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة مقطوع قدره ألف ليرة سورية شهريا غير خاضع للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 167 لعام 1963 و تعديلاته .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور ميزانية عام 1967

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.