المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 98 لعام 1966 المتضمن قانون تعويض المكتبة للقضاة و محامي الدولة الفئة : السلطة القضائية المحتوى:
1 · المادة 1
#يخصص لكل من قضاة الحكم و النيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 و تعديلاته و كذلك لكل من قضاة مجلس الدولة و محامي الدولة في إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة مقطوع قدره ألف ليرة سورية شهريا غير خاضع للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 167 لعام 1963 و تعديلاته .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور ميزانية عام 1967

