التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
98
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور ميزانية عام 1967