1
يخصص لكل من قضاة الحكم و النيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 و تعديلاته و كذلك لكل من قضاة مجلس الدولة و محامي الدولة في إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة مقطوع قدره ألف ليرة سورية شهريا غير خاضع للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 167 لعام 1963 و تعديلاته .

