المواد
المقدمة
القانون 34 لعام 2022 والمتضمن التعويض القضائي للقضاة الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1444 هجري الموافق 29/9/2022 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة مئتان بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
2 · المادة 2
#يعد التعويض القضائي جزءاً متمماً من الراتب ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو في حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفتها أو تسميتها ولا يخضع لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعهما.
3 · المادة 3
#تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
4 · المادة 4
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 (معدل بالقانون 1995/6) والمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2018.
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي

