التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
34
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة مئتان بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.