التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
34
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي