المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1422هـ الموافق 24/6/2001م يصدر ما يلي:
1 · مادة 1
#تضاف نسبة /2%/ على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين تحصل مع أجر الإعلان من قبل المؤسسة العربية للإعلان وتحول من قبلها إلى حساب الصندوق المذكور التابع لاتحاد الصحفيين.
2 · مادة 2
#تستثنى من هذه الإضافة إدارات الدولة والجهات العامة ومؤسسات القطاع العام وشركاته.
الخاتمة
صدر في9/4/1422هـ الموافق30/6/2001م

