التشريعات السورية

القانون 44 لعام 2001 المتضمن إضافة إلى أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
44
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/1422هـ الموافق 24/6/2001م يصدر ما يلي:

1 · مادة 1

#

تضاف نسبة /2%/ على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين تحصل مع أجر الإعلان من قبل المؤسسة العربية للإعلان وتحول من قبلها إلى حساب الصندوق المذكور التابع لاتحاد الصحفيين.

2 · مادة 2

#

تستثنى من هذه الإضافة إدارات الدولة والجهات العامة ومؤسسات القطاع العام وشركاته.

الخاتمة

صدر في9/4/1422هـ الموافق30/6/2001م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.