التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
44
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

تستثنى من هذه الإضافة إدارات الدولة والجهات العامة ومؤسسات القطاع العام وشركاته.