التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
44
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف نسبة /2%/ على أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين تحصل مع أجر الإعلان من قبل المؤسسة العربية للإعلان وتحول من قبلها إلى حساب الصندوق المذكور التابع لاتحاد الصحفيين.