التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز التداخل في الخلايا أو الجينات الوراثية إلا لمعالجة أمراض وراثية أو أجنبية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية بعد موافقة الوزارة.