9
لا يجوز التداخل في الخلايا أو الجينات الوراثية إلا لمعالجة أمراض وراثية أو أجنبية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية بعد موافقة الوزارة.
التشريعات السورية
9
لا يجوز التداخل في الخلايا أو الجينات الوراثية إلا لمعالجة أمراض وراثية أو أجنبية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية بعد موافقة الوزارة.