التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

يجب على المدير الفني للمركز أو الوحدة التأكد من وجود علاقة زوجية قائمة ومستمرة بين الزوجين قبل البدء في العلاج بموجب وثائق نظامية تثبت ذلك.