التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

7

على مراكز ووحدات طفل الأنبوب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومراعاة الدقة والحذر بما يضمن عدم حدوث أخطاء قد تؤدي إلى اختلاط نطف الزوج أو بويضات الزوجة أو الأجنة بغيرها والتيقن من عدم حدوث اختلاط.