التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

يجب أن يتوفر في المركز أو الوحدة سجل للمرضى يتضمن ملف طبي للزوجين يحوي ما يلي: -        موافقة خطية لكلا الزوجين باللجوء إلى تقنيات الإخصاب المساعد طبياً في كل المحاولات. -        القصة والسوابق المرضية. -        نتائج الاستقصاءات الطبية وخاصة الإنجابية. -        سلبية نتائج اختبار التهابات الكبد C-Bالفعال. -        استمارة تحريض الإباضة مع تفاصيل العلاجات المستعملة موثقة أصولاً. -        الاستمارة البيولوجية لكل مراحل العمل ضمن IVF -        نتيجة المحاولة.