التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي ولا يجوز إطلاقاً إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت فيه عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.