التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

10

يجب على جميع مراكز ووحدات طفل الأنبوب مراعاة السرية المطلقة بالنسبة للمعلومات الخاصة بالمرضى.