23
يحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح وإتلاف النطف والبويضات المخصبة وغير المخصبة إذا توفي الزوج أو حدث طلاق بين الزوجين.
التشريعات السورية
23
يحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح وإتلاف النطف والبويضات المخصبة وغير المخصبة إذا توفي الزوج أو حدث طلاق بين الزوجين.