التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

22

يحظر الإخصاب الطبي المساعد بقصد الحصول على بويضات ملقحة بغية استعمالها لغايات تجارية أو صناعية أو بقصد الدراسات والأبحاث.