21
تحدد الشروط الفنية لافتتاح مركز أو وحدة الإخصاب المساعد وفق ما يلي: أولاً: مساحة المركز أو الوحدة لا تقل عن 60 م2 ثانياً: شروط عامة المركز أو الوحدة: 1- مخبر لطفل الأنبوب مجهز بالإمكانيات اللازمة لإجراء كافة مراحل عمليات الإخصاب المجراة من قبل المركز أو الوحدة. 2- قاعتان للعمليات مخصصتان لسحب البويضات ونقل الأجنة وحفظ الأعراس ( الأمشاج). 3- مكتب يتضمن حفظ ملفات المرضى. ثالثاً: يجب أن يتواجد طبيب مختص بالتخدير أثناء عمليات سحب البويضات. رابعاً: شروط المخبر: 1- يجب أن لا تقل مساحته عن 20 متر مربع ومكانه قريب من قاعة قطف البويضات. 2- توفر بيئة عمل نظيفة تحوي جهاز تنقية للهواء ( فلاتر). 3- أن يحتوي المخبر على التجهيزات التالية: أ- حاضنة عدد /2/ معدة لحضن الأعراس والمضغ. ب- مجهر مجسم مع صفيحة مسخنة. ج- مجهز مقلوب للمنابلة المجهرية. د- جهاز المنابلة المجهرية المرافق للمجهر. ه- طاولة عمل ( مضادة للاهتزاز إن أمكن). و- سجلات لتدوين مراحل العمل. ز- أجهزة حماية كهربائية خاصة (USB - مولدة كهربائية) 4- يشرف على المخبر فني مؤهل باختصاص في العلوم الطبية أو العلوم الطبيعية البيولوجية حاصل على وثيقة تدريب تثبت خبرته في هذا المجال لمدة عام على الأقل مصدقة أصولاً وموافق عليها من قبل اللجنة المعنية في الوزارة.

