التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

يجب على المدير الفني للمركز أو الوحدة إعلام الوزارة عند وجود حالات مشتبه بها.