المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
20 · المادة 20
قرار وزارة الصحة رقم /48/ت تاريخ 4/12/2011 المتضمن أصول الترخيص لمراكز أطفال الأنابيب
سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
قرار وزارة الصحة رقم /48/ت تاريخ 4/12/2011 المتضمن أصول الترخيص لمراكز أطفال الأنابيب
/
20 · المادة 20
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
20
يجب على المدير الفني للمركز أو الوحدة إعلام الوزارة عند وجود حالات مشتبه بها.