التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

24

لا يجوز اللجوء إلى الإخصاب الطبي المساعد إلا بالنسبة لزوجين على قيد الحياة وبواسطة أعراس ( أمشاج) متأتية منهما فقط ويحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو بعد الوفاة.