التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

17

يجب على مراكز ووحدات الإخصاب وضع ضوابط صارمة تضمن عدم حدوث أي شبهة للخلط بين النطاف والبويضات في جميع مراحل العمل.