17
يجب على مراكز ووحدات الإخصاب وضع ضوابط صارمة تضمن عدم حدوث أي شبهة للخلط بين النطاف والبويضات في جميع مراحل العمل.
التشريعات السورية
17
يجب على مراكز ووحدات الإخصاب وضع ضوابط صارمة تضمن عدم حدوث أي شبهة للخلط بين النطاف والبويضات في جميع مراحل العمل.