التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

16

يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين في المراكز أو وحدة الإخصاب من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين في جميع مراحل العمل بالوحدة قبل مباشرة أي إجراء من الإجراءات الطبية.