16
يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين في المراكز أو وحدة الإخصاب من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين في جميع مراحل العمل بالوحدة قبل مباشرة أي إجراء من الإجراءات الطبية.
التشريعات السورية
16
يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين في المراكز أو وحدة الإخصاب من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين في جميع مراحل العمل بالوحدة قبل مباشرة أي إجراء من الإجراءات الطبية.