التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

15

على الطبيب الذي سيقوم بعملية الزرع إعلام كل من الزوجين بكافة الإجراءات الطبية لطريقة العلاج ومخاطرها ونسبة واحتمالات نجاحها أو فشلها قبل الحصول على الإقرار الكتابي المدون من كل من الزوجين.