التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
48
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

18

يجوز بالموافقة الكتابية للزوجين معاً الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها بقصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص غير أنه في حال وجود أعراس ( أمشاج) أو مضغ فائضة يمكن للزوجين المطالبة كتابياً بإتلافها وحفظها بالتجميد ( بناء على طلب خطي من الزوجين معاً).