18
يجوز بالموافقة الكتابية للزوجين معاً الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها بقصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص غير أنه في حال وجود أعراس ( أمشاج) أو مضغ فائضة يمكن للزوجين المطالبة كتابياً بإتلافها وحفظها بالتجميد ( بناء على طلب خطي من الزوجين معاً).

