7
لعضو الاتحاد حق الاستفادة من خدمات الاتحاد في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص ما يلي : أ. الحصول على البيانات والإحصاءات و التقارير و الدراسات التي يعدها الاتحاد . ب. المشاركة في مجمعات التأمين التي ينشئها الاتحاد فيما بين الشركات . ج. الاستفادة من أنشطة الاتحاد في مجال توفير الخبرات والكوادر الفنية . د. الاستفادة من برامج الاتحاد في مجال التقليل والحد من الخسائر في فروع التأمين المختلفة . ه. ترشيح ممثلين له في تنظيمات الاتحاد المختلفة .

