التشريعات السورية

6 · المادة (6)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

أ. كل مؤسسة أو شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /43/ ملزمة بالانضمام لعضوية الاتحاد ، وعلى الشركة أن تتقدم بطلب انتسابها للاتحاد بعد تسجيلها و الترخيص لها بمزاولة النشاط التأمينية . يكون هذا الطلب وفق نموذج معين يتفق على بياناته وأن يقدم مرفقا بما يلي : 1)- مستندات ترخيص الشركة وتسجيلها و السماح لها بمزاولة العمل . 2)- البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والقائمين على الإدارة . 3)- ما يفيد سداد بدل الانتساب . ب. يصدر المجلس قراره بشان قبول عضوية الشركة التي تقدم المستندات المشار اليها في الفقرة (أ) أعلاه ، وتخطر الشركة بالقرار خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره.