التشريعات السورية

5 · المادة (5)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع المهام والصلاحيات التي لا تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي /43/ وله على وجه الخصوص القيام بما يلي : أ. في مجال التسعير : 1)- الدراسة و المراجعة الدورية للأسس الفنية و الشروط لأنواع التأمين المختلفة و الشروط الخاصة ورفع مقترحات للهينة . 2)- اقتراح قواعد منح الحسومات على الأسعار العملاء أعضاء الاتحاد ، بالنسبة لفروع التأمين المختلفة في ضوء القواعد والأسس الفنية وبما يتلاءم مع طبيعة الخطر ، وعرضها على الهيئة لإقرارها. 3)- إعداد دراسات الفروع التأمين والأخطار ذات الطبيعة الخاصة بهدف تقييم أخطار ها و وضع أسعار استرشاديه لها، وذلك من خلال التعرف على نتائجها في ضوء خبرة ممارستها في الأسواق التأمينية الأخرى. ب. في مجال التقليل والحد من الخسائر : 1)- إجراء الدراسات الخاصة لتقليل الخسائر والحد الأدنى منها في فروع التأمين المختلفة والتعاون مع الأجهزة المعنية في الأسواق التأمينية ذات الخبرة في هذا المجال . 2)- إنشاء مركز معلومات و استعلام لخدمة أعضاء الاتحاد وسوق التأمين الوطنية . ج. في مجال دعم وتطوير سوق التأمين السورية : 1)- دراسة سوق التأمين و تحليل عواملها وظروفها لتنظيم وتنسيق أعمال التأمين وفقا لمتطلباتها. 2)- العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محليا وعربيا ودوليا. 3)- عقد الندوات والمؤتمرات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى تنشيط أعمال التأمين و إجراء البحوث العلمية وإعداد الإحصائيات التي من شأنها خدمة قطاع التأمين . 4)- جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية . 5)- دعم التعاون الفني بين الشركات الأعضاء والجهات ذات العلاقة من خلال تبادل المعلومات و الخبرات و الإحصائيات . 6)- السعي إلى تقديم مقترحات بشأن تطوير التشريعات التي تحكم النشاط التأميني في سورية والتشريعات ذات الصلة بهذا النشاط . 7)- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين و المهن التأمينية المرتبطة به والعمل على تحديثها و الإسهام في توفير الخبرات و الكوادر الفنية 8)- المشاركة في تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة . 9)- توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير قطاع التأمين وخاصة ما يتعلق برفع خدمات التأمين للعملاء. 10)- إنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين وفقا لحاجة سوق التأمين . د. في مجال تنظيم المنافسة بين الشركات الأعضاء : 1)- تنظيم حملات الدعاية المشتركة والارتقاء بالسلوك المهني للشركات الأعضاء بما يكفل التنافس فيما بينها بشكل مشروع وحماية المتعاملين معها . 2)- التشاور في المسائل المشتركة التي تهم الأعضاء والعمل على تسوية الخلافات و المشاكل التي تنشأ فيما بينهم . 3)- مراعاة أسس وأصول ممارسة المهنة و إلزام الأعضاء بالتقيد بها ، وترسيخ تقاليد و أخلاقيات المهنة بينهم .