4
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدي أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين وإلى تقوية الروابط و تعميق التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين السورية وبما يتماشى مع أحكام المرسوم التشريعي /43/.
التشريعات السورية
4
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدي أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين وإلى تقوية الروابط و تعميق التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين السورية وبما يتماشى مع أحكام المرسوم التشريعي /43/.