التشريعات السورية

4 · المادة (4)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيلهم لدي أي جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين وإلى تقوية الروابط و تعميق التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين السورية وبما يتماشى مع أحكام المرسوم التشريعي /43/.