التشريعات السورية

3 · المادة (3)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

يكون مركز الاتحاد في مدينة دمشق ويجوز فتح فروع له في محافظات الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الاتحاد .