8
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ وتعليماته التنفيذية يلتزم عضو الاتحاد بأحكام هذا النظام وتنفيذ كل ما يصدر عن الاتحاد من قرارات و عليه : ا. تسديد الاشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية للاتحاد . ب. التقيد بآداب المهنة المتعارف عليها . ج. التقيد بأحكام هذا النظام والأنظمة الداخلية للاتحاد والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والمجلس . د. الامتناع عن القيام بأي عمل غير مقبول يضر بسمعة مهنة التأمين أو يلحق ضررا بالغير . ه. التقيد بالأسس والشروط الفنية الخاصة بأنواع التأمين المختلفة وتعرفة الأسعار وعقود التامين الموحدة الموضوعة والمحددة و الأحكام هذا النظام. و. الامتناع عن إجراء أية إعلانات دعائية غير صحيحة .

