التشريعات السورية

18 · المادة (18)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

السنة المالية والميزانية : 1)- تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من العام ذاته أما السنة المالية الأولى فتبدا من تاريخ قيام الاتحاد وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من سنة تأسيسه . 2)- تعد أمانة الاتحاد الموازنة التقديرية للاتحاد لعرضها على مجلس الاتحاد للنظر في إقرارها و التصديق عليها من الجمعية العمومية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. 3)- إذا لم يتم التصديق على الموازنة التقديرية قبل حلول السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة شرط عدم تجاوز بنودها إلى أن يتم إقرار موازنة جديدة . 4)- تعد أمانة الاتحاد الميزانية العمومية والحسابات الختامية و التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لعرضها على مجلس الاتحاد للنظر في إقرارها والتصديق عليها من الجمعية العمومية في اجتماعها العادي في موعد أقصاه أربعة أشهر في نهاية السنة المالية . 5)- يتم مراجعة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للاتحاد بمعرفة مدقق الحسابات التي تعينه الجمعية العمومية .