التشريعات السورية

19 · المادة (19)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

موارد الاتحاد المالية أ. بدلات الانتساب وبدل الاشتراك السنوية الواردة في هذا النظام . ب. بدل الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه حسبما يقررها المجلس . ج. التبرعات والهبات التي يسمح بها القانون . د. فوائد استثمار أموال الاتحاد . ه. أية أمور أخرى يقبلها المجلس ولا تتعارض مع القانون . و. الاشتراكات . 2)- بدل الانتساب للاتحاد مبلغ مليون ليرة سورية . 3)- بدل الاشتراك السنوي مبلغ مائتان وخمسون ألف ليرة سورية تسدد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من بدء السنة المالية للاتحاد ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية . على الاتحاد أن يحتفظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها .