17
أ. تشكيل المجلس التأديبي : 1)- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي لمدة سنتين برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه و عضوية أربعة أشخاص تنتخبهم الجمعية العمومية على أن يكونوا من غير أعضاء مجلس الإدارة. 2) تختار الجمعية العمومية عند انتخابها لأعضاء المجلس التأديبي عضوين أخرين بديلين لمن يتغيب من أعضاء هذا المجلس عن حضور جلساته شريطة أن يكونا من غير أعضاء مجلس الإدارة. ب اختصاصات المجلس التأديبي : 1)- ينظر المجلس التأديبي بالشكاوى والمخالفات المحالة إليه من مجلس إدارة الاتحاد . - إذا أخل العضو بالتزاماته الناشئة عن عضوية بالاتحاد . - إذا خالف النظام الأساسي للاتحاد او القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الاتحاد. 2)- تعرض المخالفة أو المخالفات على مجلس الاتحاد بناء على مذكرة من مجلس الاتحاد أو طلب تتقدم به إحدى الشركات الأعضاء يتضمن ادعاءاتها من قبل العضو المخالف للأمر بإجراء تحقيق في شأنه . 3)- يعرض تقرير بما يسفر عنه التحقيق والجزاءات المقترحة على مجلس الاتحاد في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإحالة . 4)- في حالة ثبوت المخالفة يقرر مجلس الاتحاد توقيع أي من الجزاءات التالية في ضوء مدی جسامة المخالفة وتأثيرها على سلامة الممارسات في السوق : - التنبيه . - الإنذار . - الجزاءات المالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة . - التنسيب للوزير بإيقاف إجازة العضو المخالف لنوع أو أكثر من فروع التأمين أو أية إجراءات أخرى مناسبة . 5)- يبلغ الأمين العام العضو القرار الصادر بحقه من المجلس التأديبي . 6)- للعضو حق الاعتراض على القرار خطيا إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه . 7)- على مجلس الإدارة إصدار قراره بشأن الاعتراض خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسلمه الاعتراض ، ويعتبر هذا القرار نهائيا سواء بالمصادقة على قرار المجلس التأديبي أو فسخه وإعادته إليه للنظر في المخالفة مجددا وفقا لأسباب الفسخ . 8)- ترفع قرارات المجلس التأديبي النهائية إلى مجلس الإدارة للمصادقة عليها . ج. فقدان العضوية : يفقد عضو المجلس التأديبي عضويته في حالة : 1)- إذا تغيب عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس . 2)- إذا انقضت صفته التي انتخب بموجبها عضوا في المجلس التأديبي كرئيس مجلس إدارة أو مدير عام شركة تأمين سورية مرخص أصولا . د. اجتماعات المجلس التأديبي : 1)- يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ويكتمل نصابه القانوني بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرنح جانب الرئيس . 2)- المجلس التأديبي دعوة مراقب التأمين لحضور جلساته بصفة مندوب ، وذلك في الحالات التي يراها ضرورية و على رئيس الاتحاد تبليغه بقرار اته خلال أسبوع على الأكثر بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها . 3)- تكون جلسات المجلس التأديبي سرية والعضو المحال إلى هذا المجلس حق الدفاع عن نفسه شخصيا أو من قبل مندوب عنه أو / بواسطة محام . 4)- يزود الأمين العام عضو الاتحاد المحال إلى المجلس التأديبي بصورة عن قرار الإحالة قبل أسبوعين على الأقل من موعد جلسة هذا المجلس وإذا لم يحضر هذا الموعد المحدد يعاد تبليغه لحضور جلسة أخرى قبل عشرة أيام على الأقل من موعد انعقادها كما يحدده المجلس التأديبي وفي حالة غيابه عن الجلسة الثانية ينظر هذا المجلس في الموضوع غيابيا . 5)- إذا كانت المخالفة تتعلق بأحد أعضاء المجلس التأديبي فيمتنع عليه الاشتراك في النظر في هذا المخالفة ويحل محله لهذه الغاية أحد العضوين البديلين في المجلس التأديبي .

