التشريعات السورية

16 · المادة (16)

سوريا
الدولة
65
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

الأمانة العامة : يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ من بين ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة التأمينية في قطاع التأمين . وتختص الأمانة العامة بما يلي : 1)- التحضير لاجتماعات كل من الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد والمجلس التأديبي واللجان الفنية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها . 2)- متابعة أعمال اللجان الفنية وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات . 3)- جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين السورية وأسواق التأمين العالمية . 4)- إعداد التقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين السورية والشركات العاملة فيه والتي تساعد على تحقيق غايات الاتحاد وتقديم التوصيات بهذا الشأن. 5)- تنفيذ برامج الاتحاد بشأن تنمية وتوفير الكوادر والخبرات الفنية في السوق . 6)- تنفيذ البرامج و السياسات التي يقرها الاتحاد بشأن تنظيم المنافسة والتنسيق فيما بين الشركات . 7)- القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد . 8)- إعداد الموازنة التقديرية والحسابات الختامية و الموازنة العمومية لعرضها على المجلس . 9)- إعداد اللوائح والقرارات و النظم اللازمة لحسن سير العمل و انتظامه تمهيدا لاعتمادها من السلطات المختصة في الاتحاد . 10)- أية أمور أخرى يكلفها بها رئيس الاتحاد والمجلس .