15
اللجان الفنية : تنشأ في الاتحاد لجان فنية لكل فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم /43/ ويجوز لمجلس الاتحاد إنشاء لجان أخرى لتحقيق أغراضه . أ. تشكيل اللجان : يتم تشكيل اللجان على النحو الآتي : 1)- خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر يتم اختيارهم من بين المرشحين من قبل الشركات الأعضاء وفقا للضوابط والمعايير بمعرفة المجلس ، ويختار المجلس رئيس اللجنة ونائبه . 2)- لمجلس الاتحاد أن يضم لعضوية اللجان أعضاء من ذوي الخبرة المتخصصة والمتميزة في مجال نشاط اللجنة . 3)- يدعى لحضور اجتماعات هذه اللجنة ممثل هيئة الإشراف على التأمين دون أن يكون له حق التصويت . ب. اجتماعات اللجان : 1)- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حال غيابه . 2)- يتولى أمانة اللجنة أحد العاملين بالاتحاد يختاره الأمين العام . 3)- تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب نصف أعضاء اللجنة ، و كل عضو يتخلف ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول تسقط عنه العضوية ويطلب إلى مجلس الاتحاد ترشيح بديل له عن حضور ج. اختصاصات اللجنة الفنية : تختص كل لجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عنها في هذا النظام ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1)- اقتراح الأسس الفنية السليمة لعمليات الاكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار في السوق السورية . 2)- متابعة المتغيرات في أسواق التأمين الدولية فيما يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين و الاستثمار بما يسمح بتطوير صناعة التأمين في سورية ومواكبة المتغيرات العالمية . 3)- المراجعة الدورية لنتائج عمليات الاكتئاب وإعادة التأمين و الاستثمار للشركات الأعضاء ، وإعداد التوصيات اللازمة لضمان سلامة الممارسات واستقرار الأوضاع في السوق . 4)- مراجعة شروط ونماذج الوثائق السارية في السوق وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها. 5)- دراسة تطوير التغطيات التأمينية المتاحة واستحداث تغطيات جديدة بما يضمن الوفاء باحتياجات السوق . 6)- اقتراح نسب الحسم والعمولات في ضوء الأسس الفنية السليمة للاكتتاب . 7)- اقتراح القواعد المالية فيما يتعلق بإعداد الموازنات التقديرية والحسابات الختامية و غير ذلك من المسائل المالية و المحاسبية التي ستطبقها الشركات الأعضاء. 8)- تفسير نقاط الخلاف التي قد تسفر عنها مشاكل التطبيق بالنسبة لعمليات الاكتتاب والتعويضات لدى الشركات . 9)- أية أعمال أخرى تكلف بها اللجنة من قبل رئيس الاتحاد . ويتولى الأمين العام متابعة سير أعمال اللجان المختلفة و إعداد تقرير شهري عن أعمالها يعرض على مجلس الاتحاد

