14
مجلس الاتحاد : أ. تشكيل المجلس : 1)- يكون للاتحاد مجلس يشكل كل سنتين على الوجه الآتي : - رئيس الاتحاد - نائب رئيس الاتحاد - ثلاثة أعضاء - ينتخب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس لمدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أكثر من دورتين متتاليتين . 2)- يمثل رئيس المجلس الاتحاد في جميع علاقاته مع الغير وأمام جميع الجهات . ب. فقدان العضوية : يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية : 1)- إذا تغيب عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله . 2)- إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس مدة ستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مشروع. 3)- إذا انقضت صفته كرئيس مجلس إدارة للشركة التي انتخب عضوا باسمها في المجلس أو مدير عام للشركة التي انتخب عضوا باسمها في المجلس . 4)- إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو يختاره المجلس من أعضاء الاتحاد المؤهلين لعضويته ويبقى هذا التعيين مؤقتا لحين عرضه على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره أو لانتخاب عضو أخر يملا المركز الشاغر وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد المدة المتبقية للمجلس . ج. اختصاصات المجلس : 1)- تعيين أمين عام الاتحاد وتحديد صلاحياته و أجره وتعويضاته . 2) إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد بناء على اقتراح الأمين العام . 3)- وضع الأنظمة الفنية والمالية والإدارية لأعمال الاتحاد بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة . 4)- تأليف اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس . 5)- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 6)- تشكيل اللجان الفنية للاتحاد وتعيين رؤسائه ونوابه . 7)- النظر فيما تعرضه أمانة الاتحاد بشان الدراسات التي أعدتها اللجان الفنية والتوصيات الخاصة بها لإقرارها . 8) إنشاء أية لجان فنية أخرى تستدعي الضرورة إنشاءها لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه . 9)- إقرار الموازنة التقديرية والميزانية العمومية و الحسابات الختامية و التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد و عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة . 10)- النظر في التعديلات التي يقترح إدخالها على النظام الأساسي للإتحاد و عرضه على الجمعية العمومية لإقرارها . 11)- متابعة نشاط الاتحاد و إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات الاتحاد . 12)- تحديد ممثلي الاتحاد في المؤتمرات واللجان و الاجتماعات الدولية. 13)- دراسة مخالفات أعضاء الاتحاد وإحالة ما يراه ضروريا منها إلى المجلس التأديبي و النظر في تظلماتهم و اعتراضاتهم على قرارات في المجلس التأديبي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها . 14)- تطبيق الجزاءات في حال مخالفة الأعضاء النظام الأساسي أو قرارات الاتحاد الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الاتحاد أو خروجهم عن أهداف الاتحاد . 15)- ما يتصل بالمجمعات التأمينية والأجهزة المعاونة التي يعتبر مجلس الاتحاد جمعية عمومية لها وفقا لأنظمتها الأساسية . 16)- اتخاذ أية إجراءات تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد في حدود أحكام القانون وهذا النظام. . ويجوز لمجلس الاتحاد أن يفوض رئيس الاتحاد أو نائبه أو أمين عام الاتحاد بما يراه من الاختصاصات السابقة كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية يحدد اختصاصاتها وعدد أعضائها . . كما يجوز لرئيس الاتحاد تشكيل لجان خاصة لبحث الموضوعات التي يرى ضرورة لدراستها و النظر فيها من خلال لجنة خاصة . د. اجتماعات المجلس : 1)- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي من ثلاثة من أعضائه على الأقل . 2)- يعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس . 3)- لا يجوز للرئيس أو لعضو المجلس الاشتراك في التصويت في أي موضوع معروض على المجلس يتعلق بشركته أو لها فيه مصلحة . 4)- يكون للهينة من يمثلها في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له حق التصويت على القرار .

