13
الجمعية العمومية التأسيسية : أ. اجتماعات الجمعية العمومية التأسيسية : تعقد الجمعية العمومية أول اجتماع لها كجمعية تأسيسية خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا النظام بدعوة من رئيس الل التحضيرية ترسل بالبريد المسجل لأعضاء الاتحاد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لانعق بحضور ثلثي الأعضاء و إذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل هذا الاجتماع مدة أسبوع واحد على الأكثر بتوجيه دعوة خطية للأعضاء ويعذ النصاب القانوني عندئذ مكتملا باي عدد من الحضور . ب. اختصاصات الجمعية العمومية التأسيسية : 1)- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول. 2)- اختيار مدقق حسابات الاتحاد السنة المالية الأولى . 3)- انتخاب أعضاء المجلس التأديبي الأول المنصوص عليه في هذا النظام . 4)- بحث أية أمور توافق الجمعية أثناء اجتماعها بأغلبية الحضور المطلقة على بحثها .

