12
الجمعية العمومية غير العادية : أ. اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى المجلس من عدد لا يقل عن 40% من أعضاء الاتحاد على أن يتم دعوة الجمعية للاجتماع في الحالة الأخيرة خلال 15 يوما من تاريخ استلام المجلس طلب عقد الاجتماع ويكتمل النصاب القانوني لانعقاده بحضور ثلثي أعضاء الاتحاد وإذا لم يتكون هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد أخر يعقد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونية بحضور ما لا يقل عن 40% من هؤلاء الأعضاء، وإذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الثاني يعتبر الاجتماع ملغی مهما كانت أسباب الدعوة إليه. ب. اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية : 1)- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 2)- تعديل النظام الأساسي للاتحاد تمهيدا لاعتماده من الجهات المختصة وفقا لأحكام المرسوم /43/. 3)- إقالة رئيس المجلس أو أي من أعضائه قبل انتهاء مدته و انتخاب بديل عنه . 4)- إقالة أعضاء المجلس التأديبي و انتخاب بديل عنهم . أية أمور أخرى واردة في جدول أعمال الاجتماع بما في ذلك الأمور التي ت في صلاحية الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي . ج. اعتماد النتائج : تعتمد نتائج الانتخابات والإقالة من الوزير .

