المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي..
1 · المادة 1
#تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. أ- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي.. – (4 بالمئة) أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و (80000) ل.س. – (6 بالمئة) ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (80001 و 110000) ل.س. – (8 بالمئة) ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (110001 و 140000) ل.س. – (10 بالمئة) عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (140001 و 170000) ل.س. – (12بالمئة) اثنا عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (170001 و 200000) ل.س. – (14بالمئة) أربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (200001 و 230000) ل.س. – (16بالمئة) ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (230001 و 260000) ل.س. – (18بالمئة) ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (260000) ل.س. ب- يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر
3 · المادة 3
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2015.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 4/3/1442 هجري الموافق في 21/10/2020 ميلادي.

