التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي.. ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره 50000 ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في الشهر