التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
24
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.