المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الإسكان والتعمير.
2 · المادة 2
#تحل عبارة "وزارة الإسكان والتعمير" محل عبارتي "وزارة الإسكان والمرافق" و"وزارة الإنشاء والتعمير" كما تحل عبارة "وزير الإسكان والتعمير" محل عبارتي "وزير الإسكان والمرافق" و"وزير الإنشاء والتعمير" وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.
3 · المادة 3
#تتولى وزارة الإسكان والتعمير المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.
4 · المادة 4
#يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع وزارة الإسكان والتعمير وتحديد جهة ارتباط باقي الجهات التي كانت مرتبطة بأي من وزارتي الإسكان والمرافق والإنشاء والتعمير.
5 · المادة 5
#مع مراعاة أحكام المادة 4 السابقة يعد كل من ملاكي وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير والجهات التابعة لهما ملاكاً موحداً لوزارة الإسكان والتعمير ويتولى وزير الإسكان والتعمير توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الإسكان والمرافق والإنشاء والتعمير على وظائف الملاك الموحد، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.
6 · المادة 6
#يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير صلاحية توحيد موازنتي وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير لعام 2003 تحت اسم موازنة وزارة الإسكان والتعمير.
7 · المادة 7
#يصدر وزير الإسكان والتعمير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.
8 · المادة 8
#تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
9 · المادة 9
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 9/8/1424 هـ الموافق 5/10/2003 م

