3
تتولى وزارة الإسكان والتعمير المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.
التشريعات السورية
3
تتولى وزارة الإسكان والتعمير المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.