التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
70
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

تتولى وزارة الإسكان والتعمير المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الإنشاء والتعمير بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.