4
يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع وزارة الإسكان والتعمير وتحديد جهة ارتباط باقي الجهات التي كانت مرتبطة بأي من وزارتي الإسكان والمرافق والإنشاء والتعمير.
التشريعات السورية
4
يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع وزارة الإسكان والتعمير وتحديد جهة ارتباط باقي الجهات التي كانت مرتبطة بأي من وزارتي الإسكان والمرافق والإنشاء والتعمير.