التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
70
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع وزارة الإسكان والتعمير وتحديد جهة ارتباط باقي الجهات التي كانت مرتبطة بأي من وزارتي الإسكان والمرافق والإنشاء والتعمير.