المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم مايلي:
1 · المادة 1
#يحدث في كل من جامعات (دمشق- حلب- تشرين - البعث- الفرات) معهد عال باسم المعهد العالي للغات.
2 · المادة 2
#يهدف المعهد إلى: - النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. - منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. - إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. - تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها. الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
3 · المادة 3
#تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص: أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب. هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.
4 · المادة 4
#يقبل في المعهد حملة الإجازة في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. المادة 5- ينهى العمل بأحكام المراسيم الآتية: 1- المرسوم رقم 389 تاريخ 9/9/2000 المتضمن إحداث معهد متخصص باسم معهد اللغات في كل من جامعة دمشق وحلب. 2- المرسوم رقم 147 تاريخ 18/11/1990 المتضمن إحداث معهد متخصص باسم معهد تعليم اللغات بجامعة البعث. 3- المرسوم 148 تاريخ 18/11/1990 المتضمن إحداث معهد متخصص باسم معهد تعليم اللغات بجامعة تشرين.
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 22/9/1427هـ الموافق لـ 15/10/2006م

