التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
384
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف المعهد إلى: - النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. - منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. - إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. - تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها. الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.