التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
384
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

يقبل في المعهد حملة الإجازة في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. المادة 5- ينهى العمل بأحكام المراسيم الآتية: 1- المرسوم رقم 389 تاريخ 9/9/2000 المتضمن إحداث معهد متخصص باسم معهد اللغات في كل من جامعة دمشق وحلب. 2- المرسوم رقم 147 تاريخ 18/11/1990 المتضمن إحداث معهد متخصص باسم معهد تعليم اللغات بجامعة البعث. 3- المرسوم 148 تاريخ 18/11/1990 المتضمن إحداث معهد متخصص باسم معهد تعليم اللغات بجامعة تشرين.