المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1973 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يجوز منح العاملين في مواقع إنشاء صوامع الحبوب وخلال فترة الإنشاء فقط تعويض طبيعة عمل يحدد مقداره ووظائف المستفيدين منه بمرسوم.
2 · المادة 2
#يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 14/11/1393هـ الموافق لـ 8/12/1973م

