1
يجوز منح العاملين في مواقع إنشاء صوامع الحبوب وخلال فترة الإنشاء فقط تعويض طبيعة عمل يحدد مقداره ووظائف المستفيدين منه بمرسوم.
التشريعات السورية
1
يجوز منح العاملين في مواقع إنشاء صوامع الحبوب وخلال فترة الإنشاء فقط تعويض طبيعة عمل يحدد مقداره ووظائف المستفيدين منه بمرسوم.